93Jamic des Mèresجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEnquêteurأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMaison d'éditionاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعÉditionالثانيةAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionدمشقGenresMaliki jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasAyyoubidesالْجُمُعَةُفَرْضُ عَيْنٍ، وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا: الذُّكُورِيَّةُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالإِقَامَةُ، وَالْقُرْبُ بِحَيْثُ لا يَكُونُ مِنْهَا فِي وَقْتِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ عَلَى الأَصَحِّ، وَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَبْلُغُهُ الصَّوْتُ الرَّفِيعُ، وَالْمُعْتَبَرُ طَرَفُ الْبَلَدِ، وَقِيلَ: الْمَسْجِدُ وَقِيلَ: عَلَى سِتَّةٍ، وَقِيلَ: بَرِيدٌ، وَالْمِيلُ أَلْفَا ذِرَاعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ.وَشُرُوطُ أَدَائِهَا:إِمَامٌ، وَجَمَاعَةٌ، وَجَامِعٌ، وَخُطْبَةٌ، وَتَجِبُ إِقَامَتُهَا بِالتَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ، وَلا يُشْتَرَطُ إِذْنُ السُّلْطَانِ عَلَى الأَصَحِّ، وَفِي كَوْنِ الإِمَامِ مُقِيمًا، ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ الْمُسَافِرُ مُسْتَخْلَفًا صَحَّتْ، وَفِيهَا: إِذَا مَرَّ الإِمَامُ الْمُسَافِرُ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ فَلْيَجْمَعْ بِهِمْ، وَلا تُجْزَى الأَرْبَعَةُ وَنَحْوُهَا، وَلا بُدَّ مِمَّنْ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ مِنَ الذُّكُورِ1 / 122CopierPartagerDemander à l'IA