61Jamic des Mèresجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEnquêteurأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMaison d'éditionاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعÉditionالثانيةAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionدمشقGenresMaliki jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasAyyoubidesالظَّلامِ كَالْمَسْتُورِينَ، وَيَسْتَتِرُ الْعُرْيَانُ بِالنَّجِسِ وَبِالْحَرِيرِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَنَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ [وَأَصْبَغُ] فِي الْحَرِيرِ يُصَلِّي عُرْيَانًا، فَإِنِ اجْتَمَعَا فَالْمَشْهُورُ، لابْنِ الْقَاسِمِ: بِالْحَرِيرِ وَأَصْبَغُ بِالنَّجِسِ. فَخَرَجَ فِي الْجَمِيعِ قَوْلانِ، وَالْمَذْهَبُ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَلَوْ صَلَّى بِالْحَرِيرِ مُخْتَارًا عَصَى، وَثَالِثُهَا: تَصِحُّ إِنْ كَانَ سَاتِرَ غَيْرِهِ، وَفِيهَا: وَلَوْ صَلَّى وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ بِقَرْقَرَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَشْتَغِلُ أَوْ يَعْجِلُ أَحْبَبْتُ لَهُ الإِعَادَةَ أَبَدًا [وَحُمِلَ عَلَى مَا يَمْنَعُ مِنْ فَرْضٍ]، وَمَنْ صَلَّى مُحْتَزِمًا أَوْ جَمَعَ شَعَرَهُ أَوْ شَمَّرَ كُمَّيْهِ فَإِنْ كَانَ لِبَاسَهُ أَوْ كَانَ فِي عَمَلٍ فَلا بَأْسَ بِهِ.الرَّابِعُ: الاسْتِقْبَالُ - وَهُوَ شَرْطٌ فِي الْفَرَائِضِ (١) إِلا فِي الْقِتَالِ، وَفِي النَّوَافِلِ إِلا فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ لِلرَّاكِبِ فَيَجُوزُ حَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا، وِتْرًا أَوْ غَيْرَهُ بِخِلافِ السَّفِينَةِ فَإِنَّهُ يَدُورُ بِهَا، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ(١) فِي (م): فِي الفرض.1 / 90CopierPartagerDemander à l'IA