Jamic des Mères
جامع الأمهات
Enquêteur
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Maison d'édition
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Édition
الثانية
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
دمشق
وَلا تَجْتَمِعُ امْرَأَتَانِ وَلا رَجُلانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُتَجَرِّدَيْنِ، وَقَدْ نَهَى ﵇ عَنِ الْمُكَامَعَةِ، وَهِيَ: الْمُضَاجَعَةُ وَالْمُعَاكَمَةُ، وَهِيَ: ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ، وَكَذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ فِي الْمَضَاجِعِ - قِيلَ: لِسَبْعٍ، وَقِيلَ: لِعَشْرٍ.
وَإِذَا اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ رِبًا أَوْ غُلُولٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ خَمْرٍ وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى مَالِهِ الْحَلالَ فَالْمَشْهُورُ جَوَازُ مُعَامَلَتِهِ وَاسْتِقْرَاضُهُ، وَقَبْضُ الدَّيْنِ مِنْهُ، وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِ، وَهِبَتِهِ، وَأَكْلُ طَعَامِهِ، وَأبى ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ، وَحَرَّمَهُ أَصْبَغُ جَرْيًا عَلَى أَصْلِهِ، وَقَالَ: يُتَصَّدَقُ بِجَمِيعِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْحَرَامَ فَمَنَعَ أَصْحَابُنَا مِنْ مُعَامَلَتِهِ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ - وَهَلْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَةِ كَمَا لابْنِ الْقَاسِمِ، أَوِ التَّحْرِيمِ كَمَا لأَصْبَغَ إِلا أَنْ يَبْتَاعَ سِلْعَةً حَلالًا فَلا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَأَنْ تَقْبَلَ هِبَتَهُ إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ بِيَدِهِ مَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ التِّبَاعَاتِ، وَقُلْنَا بِكَرَاهَةِ مُعَامَلَتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِتَحْرِيمِهَا فَخِلافٌ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ كُلُّهُ حَرَامًا فَهَلْ تُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَقَبُولُ هَدِيَّتِهِ وَأَكْلُ مَا اشْتَرَاهُ إِلا أَنْ يُوهَبَ لَهُ أَوْ يَرِثَهُ فَيَجُوزُ إِلا أَنْ يَسْتَغْرِقَهُ مَا تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الْحَرَامِ فَيُمْنَعُ، أَوْ تَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ دُونَ هِبَتِهِ وَمُحَابَاتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ، وَفِيمَا ابْتَاعَهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ، وَإِنِ اسْتَغْرَقَهُ التِّبَاعَاتُ إِذَا عَامَلَهُ بِالْقِيمَةِ وَلَمْ يُحَابِهِ أَوْ يَمْنَعْ مِنْ مُعَامَلَتِهِ إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَالِ سِلَعًا فَيَجُوزُ شِرَاؤُهَا مِنْهُ، وَأَنْ تُقْبَلَ هِبَتُهُ، وَكَذَلِكَ مَا وَرِثَ أَوْ وُهِبَ لَهُ وَإِنِ اسْتَغْرَقَتْهُ التِّبَاعَاتُ كَمَا رُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ وَابْنِ حَبِيبٍ، وَجَوَّزَ ابْنُ
حَبِيبٍ هَدِيَّةَ الْعُمَّالِ. أَوْ يَجُوزُ مُبَايَعَتُهُ مُطْلَقًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ، وَفِيمَا اشْتَرَاهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ وَرِثَهُ وَإِنِ اسْتَغْرَقَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ التِّبَاعَاتِ -
1 / 570