388

Jamic des Mères

جامع الأمهات

Enquêteur

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Maison d'édition

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

دمشق

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ayyoubides
الْقَصْدُ بِالْمِسْكِينِ فَلا شُفْعَةَ، وَرَابِعُهَا: إِنْ نَاقَلَ بِحِصَّتِهِ حِصَّةً لِبَعْضِ شُرَكَائِهِ فَلا شُفْعَةَ، وَلا شُفْعَةَ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ حَيَوَانٍ، وَعَرْضٍ، وَمَمَرٍّ، وَمَسِيلِ مَاءٍ، وَتَسْقُطُ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ (١) - كَالْمُقَاسَمَةِ وَالسُّكُوتِ وَهُوَ يَبْنِي وَيَهْدِمُ وَيَغْرِسُ - وَكَذَلِكَ شِرَاؤُهَا، وَمُسَاوَمَتُهَا، وَمُسَاقَاتُهَا، وَاسْتِئْجَارُهَا خِلافًا لأَشْهَبَ.
وفِي بَيْعِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَشْفَعِ بها: قَوْلانِ، وَفِي تَرْكِ الْقِيَامِ مَعَ عِلْمِهِ حَاضِرًا - ثَالِثُهَا: تَسْقُطُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، قِيلَ: سَنَةٌ، وَقِيلَ: فَوْقَهَا، وَقِيلَ: فَوْقَ ثَلاثٍ، وَقِيلَ: فَوْقَ خَمْسٍ وَالْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ، فَإِذَا قَدِمَ فَكَالْحَاضِرِ مِنْ حِينِ قُدُومِهِ، فَإِنْ عَلِمَ فَغَابَ فَكَالْحَاضِرِ، وَوَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ كَالشَّفِيعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَالْغَائِبِ، وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالأَخْذِ أَوْ (٢) الإِسْقَاطِ بَعْدَ الشِّرَاءِ لا قَبْلَهُ، وَفِي إِمْهَالِهِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ: قَوْلانِ، وَلَوْ أُسْقِطَ بِعِوَضٍ جَازَ، وَلَوْ أَسْقَطَ قَبْلَهُ لَمْ يَلْزَمْ وَلَوْ [كَانَ] بِعِوَضٍ.
الآخِذُ:
الشَّرِيكُ وَالْمُحْبِسُ إِنْ كَانَتْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ وَإِلا فَلا إِلا أَنْ يُرِيدَ الْمُحْبِسَ أَوِ الْمُحْبَسُ عَلَيْهِ إِلْحَاقَهَا بِالْحَبْسِ - فَقَوْلانِ، وَلِلنَّاظِرِ أَخْذُ شِقْصٍ بَاعَهُ لِطِفْلٍ آخَرَ أَوْ لِنَفْسِهِ، وَتُمَلَّكُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ أَوْ بِالإِشْهَادِ أَوْ بِالْقَضَاءِ، وَتَلْزَمُ إِنْ عُلِمَ الثَّمَنُ وَإِلا فَلا، وَهِيَ عَلَى أَنْصِبَائِهِمْ وَخُرِّجَ عَلَى عَدَدِهِمْ مِنَ الْمُعْتَقِينَ وَحِصَصُهُمْ مُتَفَاوِتَةٌ فَإِذَا اتَّحَدَتِ الصَّفْقَةُ وَأَسْقَطَ بَعْضُهُمْ أَوْ غَابَ فَلَيْسَ لَهُ إِلا أَخْذُ الْجَمِيعِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَتَعَدَدَّتِ الْحِصَصُ فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَالشَّفِيعُ وَاحِدٌ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ هِيَ وَالْمُشْتَرُونَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ مِنْ أَحَدِهِمْ: ثُمَّ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَالشَّرِيكُ الأَخَصُّ أَوْلَى عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ أَسْقَطَ فُالأَعَمُّ

(١) فِي (م): وَمعناه.
(٢) فِي (م): وَالإسقاط.

1 / 417