Jamic des Mères
جامع الأمهات
Enquêteur
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Maison d'édition
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
دمشق
Genres
Fiqh malékite
وَشَرْطُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَدْنَى، وَقِيلَ: أَدْنَى، وَلَوْ أَعْرَاهُ عَرَايَا مِنْ حَوَائِطَ فَفِي شِرَاءِ أَكْثَرَ مِنْ عَرِيَّةٍ - ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ، وَبَيْعُهَا عَلَى مُقْتَضَى الْبُيُوعِ - لِلْمُعَرَّى وَغَيْرِه قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً - جَائِزٌ، وَتَبْطُلُ الْعَرِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُعَرَّى قَبْلَ حَوْزِهَا، وَحَوْزُهَا أَنْ يَكُونَ فِيهَا ثَمَرَةٌ - وَأَنْ يَقْبِضَهَا، وَقَالَ أَشْهَبُ: بِالإِبَاِر أَوْ تَسْلِيمِ الرَّقَبَةِ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُعَرَّى كَالسَّقْيِ بِخِلافِ الْوَاهِبِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمُعَرَّى كَالْمَوْهُوبِ إِلا أَنْ يُعْرِيَهُ بَعْدَ الزَّهْوِ، وَعَلَى الأَوَّلِ: إِذَا كَانَتِ الْعَرِيَّةُ كُلَّ الْحَائِطِ أُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَدُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ كُمِلَتْ.
الثِّمَارُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فِي الْجَوَائِحِ - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَ بَقَاؤُهَا لِيَنْتَهِيَ طَيِّبُهَا، فَلَوِ انْتَهَتْ كَالْعِنَبِ يَطِيبُ وَالْبُقُولُ وَ[الْقَضِيلُ] فَلا جَائِحَةَ كَالتَّمْرِ عَلَى النَّخْلِ (١)، وَقَالَ سَحْنُونٌ: فِيهِ الْجَائِحَةُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُفْرَدًا عَنْ أَصْلِهِ فِي بَيْعٍ مَحْضٍ بِخِلافِ الْمَهْرِ، وَقَالَ ابْن الْمَاجِشُونِ: فِيهِ الْجَائِحَةُ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الْجَائِحَةُ - مَا لا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ لَوْ عَلِمَ بِهِ، فَالسَّرِقَةُ لَيْسَتْ بِجَائِحَةٍ، وَفِيهَا: لَوْ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَهَا فَجَائِحَةٌ، ابْنُ الْمَاجِشُونِ: الْجَائِحَةُ - الآفَةُ السَّمَاوِيَّةُ دُونَ صُنْعِ الآدَمِيِّ، وَفِيهَا: الْجَيْشُ جَائِحَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَطَشِ وُضِعَتْ كُلُّهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ وُضِعَ الثُّلُثُ فَمَا فَوْقَهُ، وَفِي الْبُقُولِ - ثَالِثُهَا - كَالتَّمْرِ، وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَكِيلِ لا ثُلُثُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيُحَطُّ مِنَ الثُّلُثِ قَدْرُ قِيمَتِهِ مِنْ قِيمَةِ بَاقِيهِ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ فَإِنْ كَانَ يُحْبَسُ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ فَبِالْمَكِيلَةِ اتِّفَاقًا، فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاسًا فِي عَقْدٍ، فَقِيلَ: يُعْتَبَرُ كُلّ جِنْسٍ عَلَى حِدَةٍ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْجَمِيعُ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعْتَبَرُ نِصَابُ الْجِنْسِ بِالْمَكِيلَةِ وَيُنْسَبُ إِلَى الْجَمِيعِ بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ فُقِدَ
(١) فِي (م): النخيل.
1 / 367