Jamic des Mères
جامع الأمهات
Enquêteur
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Maison d'édition
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
دمشق
Genres
Fiqh malékite
المَنْصُوصُ الْجِنْسِيَّةُ لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهِمَا فِي الْقُوتِيَّةِ وَمِثْلُهُ السُّلْتُ، وَقِيلَ: وَالْعَكْسُ بِخِلافِ الأُرْزِ وَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ ثُمَّ فِي جِنْسِيَّتِهَا: قَوْلانِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْقَطَانِيِّ، فَقِيلَ: جِنْسٌ، وَقِيلَ: أَجْنَاسٌ، وَقِيلَ: الْحِمَّصُ وَاللُّوبِيَا جِنْسٌ، وَالْبَسِيلَةُ، وَالْجُلْبَانُ جِنْسٌ، وَالْكِرْسَنَّةُ - قِيلَ:
مِنَ الْقَطَانِيِّ، وَقِيلَ: لا، وَاخْتُلِفَ فِي الأَمْرَاقِ بِاللُّحُومِ الْمَطْبُوخَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهَا جِنْسٌ وَاخْتُلِفَ فِي التَّوَابِلِ عَلَى أَنَّهَا رَبَوِيٌّ - فَالْمَشْهُورُ: أَجْنَاسٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الأَنِيسُونُ، وَالشَّمَارُ جِنْسٌ، وَالْكَمُونَانِ جِنْسٌ وَكَرِهَهُ الْبَاجِيُّ، وَاخْتُلِفَ فِي الأَخْبَازِ الْمُخْتَلِفَةِ الْحُبُوبِ، وَفِي الْخُلُولِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْخُبْزِ وَالْكَعْكِ بِالأَبْزَارِ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُمَا جِنْسَانِ، وَالصَّنْعَةُ مَتَى كَثُرَتْ، أَوْ طَالَ الزَّمَانَ نُقِلَتْ عَلَى الأَصَحِّ، لأَنَّ الْمَصْنُوعَ يَصِيرُ مُعَدًّا لِغَيْرِ الأَصْلِ - كَالتَّمْرِ وَخَلِّهِ، وَالزَّبِيبِ وَخَلِّهِ، وَمَتَى قَلَّتْ بِغَيْرِ نَارٍ لَمْ تُنْقَلْ عَلَى الأَصَحِّ كَالتَّمْرِ وَنَبِيذِهِ وَالزَّبِيبِ وَنَبِيذِهِ [وَالْمَشْهُورُ أَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالزَّيْتِ صِنْفَانِ، وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ] وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الطَّحْنَ وَالْعَجْنَ وَإِنْ كَانَتْ بِنَارٍ لِمُجَرَّدِ التَّخْفِيفِ لَمْ تُنْقَلْ وَإِنْ كَانَتْ لِزِيَادَةِ [أَبْزَارٍ] كَشَيِّ اللَّحْمِ بِهَا أَوْ تَجْفِيفِهِ بِالشَّمْسِ بِهَا أَوْ طَبْخِهِ بِهَا بِمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خُبْزِ الْخُبْزِ فَنَاقِلٌ وَفِي قَلْيِ الْقَمْحِ وَشِبْهِهِ: قَوْلانِ، وَفِي الصَّلْقِ - ثَالِثُهَا فِي التَّرْمُسِ نَاقِلٌ، وَفِي الْفُولِ غَيْرُ نَاقِلٍ، وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ حَالَ (١) الْكَمَالِ، وَلا يُبَاعُ رُطَبٌ بِتَمْرِ وَنَحْوِهِمَا بِاتِّفَاقٍ لِتَوَقُّعِ الرِّبَا وَلأَنَّه مُزَابَنَةٌ، وَظَنَّ اللَّخْمِيُّ: أَنَّهُ كَاللَّحْمِ الطَّرِيِّ بِالْيَابِسِ.
والْمَشْهُورُ: جَوَازُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ، وَفِي الْحَلِيبِ بِالْحَلِيبِ: قَوْلانِ، وَيَجُوزُ الزَّيْتُونُ بِمِثْلِهِ اتِّفَاقًا كَاللَّحْمِ بِاللَّحْمِ، وَاخْتُلِفَ فِي رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا يَتَحَرَّى النَّقْضَ.
وَالْمَشْهُورُ: مَنْعُ الْقَمْحِ الْمَبْلُولِ بِمِثْلِهِ، وَجَوَازُ الْمَشْوِيِّ بِالْمَشْوِيِّ، وَالْقَدِيدِ بِالْقَدِيدِ، وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ فِيهِ مِنْ: كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِالْعَادَةِ الْعَامَّةِ فَإِنِ اخْتُلِفَ فَبِعَادَةِ مَحَلِّهِ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ - فَثَالِثُهَا: يَتَحَرَّى فِي
(١) فِي (م): حالة.
1 / 346