Jamic des Mères
جامع الأمهات
Enquêteur
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Maison d'édition
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
دمشق
Genres
Fiqh malékite
وَصَرْفُ الدَّيْنِ الْحَالِّ يَصِحُّ خِلافًا لأَشْهَبَ، وَالْمُؤَجَّلُ، الْمَشْهُورُ: الْمَنْعُ، وَإِذَا تَسَلَّفَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَطَالَ بَطَلَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ صَحَّ خِلافًا لأَشْهَبَ، وَالْمَغْصُوبُ الْغَائِبُ إِنْ كَانَ مَصُوغًا، فَالْمَشْهُورُ: الْمَنْعُ، فَإِنْ ذَهَبَ فَعَلَى خِلافِ صَرْفِ الدَّيْنِ لأَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ أَوْ زِنَتَهُ فَإِنْ بَقِيَ عَلَى حَالِ خِيَارِ أَخْذِ الْعَيْنِ [أَوْ جَازَ أَخْذُ الْمُعَيَّنِ] أَوِ التَّضْمِينِ فَعَلَى خِلافِ إِحْضَارِ الْعَيْنِ وَخِلافِ صَرْفِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَسْكُوكًا - فَالْمَشْهُورُ: الْجَوَازُ، قَالَ الْبَاجِيُّ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ النُّقُودَ لا تَتَعَيَّنُ، وَرَدَّهُ ابْنُ بَشِيرٍ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ: تَتَعَيَّنُ، وَبِالاتِّفَاقِ فِي ذَوِي الشُّبُهَاتِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الأَصْلَ تَعَلُّقَهَا بِالذِّمَّةِ وَلا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا - وَالرَّهْنِ، وَالْعَارِيَةِ، وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَأْجَرُ إِنْ كَانَ مَصُوغًا فَكَالْمَغْصُوبِ، وَإِنْ كَانَ مَسْكُوكًا -
فَالْمَشْهُورُ: الْمَنْعُ، وَالصَّرْفُ عَلَى التَّصْدِيقِ فِي الْوَزْنِ أَوِ الصِّفَةِ مُمْتَنَعٌ خِلافًا لأَشْهَبَ، وَنَقْصُ الْمِقْدَارِ بِالْحَضْرَةِ إِنْ رَضِيَ بِهِ أَوْ بِإِتْمَامِهِ نَاجِزًا صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَكَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ، وَفِي الْمُعَيَّنِ: قَوْلانِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ أَوِ الطُّولِ، فَإِنْ قَامَ بِهِ انْتَقَضَ عَلَى الْمَنْصُوصِ بِتَأْخِيرِ الْبَعْضِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ - فَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ قَلِيلًا صَحَّ، وَالْقَلِيلُ: مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الْمَوَازِينُ، وَقِيلَ: دَانِقٌ فِي دِينَارٍ، وَدِرْهَمٌ فِي مِئَةٍ، وَنَقْصُ الصِّفَةِ إِنْ كَانَ كَرَصَاصٍ فَكَالْمِقْدَارِ عَلَى الأَظْهَرِ وَإِنْ كَانَ مَغْشُوشًا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَكَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ - فَقَوْلانِ: النَّقْصُ، وَجَوَازُ الْبَدَلِ، وَفِي الْمُعَيَّنِ: طَرِيقَانِ - جَوَازُ الْبَدَلِ، وَالْقَوْلانِ، وَإِذَا قِيلَ بِالنَّقْضِ لِلنَّقْصِ مُطْلَقًا - فَخَمْسَةٌ: - قِيلَ: يَنْتَقِضُ الْجَمِيع مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ، وَقِيلَ: دِينَارٌ، وَقِيلَ: أَوْ كَسْرٌ إِنْ كَانَ النَّقْصَ [فِي] مُقَابِلِهِ أَوْ أَقَلَّ، وَقِيلَ: مَا قَابَلَ النَّقْصَ [انْتَقَضَ].
وَشَرْطُ الْبَدَلِ: الْجِنْسِيَّةُ، وَالتَّعْجِيلُ خِلافًا لأَشْهَبَ فِيهِمَا، وَالْمَزِيدُ بَعْدَ الصَّرْفِ كَجُزْئِهِ، وَقِيلَ: كَالْهِبَةِ، وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمَسْكُوكُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ أَوِ الطُّولِ أَوِ التَّعَيُّنِ انْتَقَضَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِلا فَالْعَكْسَ، وَلَوِ اسْتُحِقَّ الْمَصُوغُ انْتَقَضَ مُطْلَقًا
1 / 341