Jamic des Mères
جامع الأمهات
Chercheur
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Maison d'édition
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
دمشق
Genres
Fiqh malékite
الْمَاءَ - فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الطَّلاقَ وَقَعَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِيهَا: كُلُّ كَلامٍ يَنْوِي بِهِ الطَّلاقَ فَهُوَ طَلاقٌ، وَفِيهَا أَمَّا إِنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِالطَّلاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غَلَطًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْوِيَ أَنَّهَا بِمَا تَلَفَّظَ بِهِ: طَالِقٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: يَا أُمِّي، أَوْ يَا أُخْتِي، وَشِبْهَهُ.
وَالإِشَارَةُ الْمُفْهَمَةُ: مِنَ الأَخْرَسِ كَالصَّرِيحِ - كَبَيْعِهِ، وَشِرَائِهِ، وَنِكَاحِهِ، وَقَذْفِهِ -، وَمِنَ الْقَادِرِ كَالْكِتَابَةِ، وَإِذَا كَتَبَ بِالطَّلاقِ عَازِمًا عَلَيْهِ وَقَعَ نَاجِزًا أَوْ غَيْرَ عَازِمٍ بَلْ يُشَاوِرُ أَوْ يَنْظُرُ - فَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ وَلَمْ يَصِلْ فَرَدَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَشْهُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ وُصُولَهُ كَالنُّطْقِ أَوْ إِخْرَاجُهُ بِخِلافِ قَوْلِهِ لِلرَّسُولِ يُبَلِّغُهَا فَإِنَّهَا تُطَلَّقُ نَاجِزًا وَإِنْ لَمْ يُبَلِّغْهَا وَإِذَا بَاعَهَا أَوْ زَوَّجَهَا - فَثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ جَادًّا فَظَاهِرٌ وَإِلا فَمُحْتَمَلٌ، وَإِذَا أَوْقَعَ الطَّلاقَ بِقَلْبِهِ خَاصَّةً جَازِمًا - فَرِوَايَتَانِ، وَلِلْحُرِّ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ، وَلِلْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ فِيهِمَا، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنَوَى ثَلاثًا وَقَعَتْ، وَفِيهَا: لَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ بِالثَّلاثِ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِطَالِقٌ: الثَّلاثَ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ فَثَلاثٌ وَيَنْوِي فِي التَّأْكِيدِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَرَّرَ مُعَلَّقًا عَلَى مُتَّحِدٍ بِخِلافِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ [تَعَالَى] وَالظِّهَارِ، أَمَّا لَوْ كَرَّرَ مُعَلَّقًا عَلَى مُخْتَلِفٍ تَعَدَّدَ وَلا يُنَوَّى، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَكَانَ مُتَتَابِعًا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَإِلا فَوَاحِدَةٌ، وَبِالْفَاءِ وَثَمَّ ثَلاثٌ - فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلا يُنَوَّى -، وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا، قَالَ مَالِكٌ: وَفِي الْوَارِدِ
إِشْكَالٌ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَرَأَيْتُ الأَغْلَبَ عَلَيْهِ أَنَّهَا مِثْلُ ثَمَّ وَلا يُنَوَّى وَهُوَ رَأْيِي، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَهُ لأَجْنَبِيَّةٍ، وَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ أَمَّا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ طَلْقَتَيْنِ وَشِبْهِهِ
1 / 297