266Jamic des Mèresجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEnquêteurأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريMaison d'éditionاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعÉditionالثانيةAnnée de publication1419 AHLieu d'éditionدمشقGenresMaliki jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasAyyoubidesالْعَبْدُ: إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَدَخَلَتْ طُلِّقَتْ ثَلاثًا، وَلَوْ قَالَ: اثْنَتَيْنِ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ عُتِقَ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ لأَنَّهُ طَلَّقَ النِّصْفَ، وَلَوْ عَلَّقَ طَلاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لأَبِيهِ عَلَى مَوْتِ أَبِيهِ لَمْ يَنْفُذْ.(٣) الْقَصْدُ:وَلا أَثَرَ لِسَبْقِ اللِّسَانِ فِي الْفُتْيَا وَلا لِقَصْدِ لَفْظٍ يَظْهَرُ مِنْهُ غَيْرُ الطَّلاقِ كَقَوْلِهِ لامْرَأَةٍ اسْمُهَا طَالِقُ يَا طَالِقُ، وَفِي الْهَزْلِ: فِي الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتْقِ - ثَالِثُهَا: إِنْ قَامَ عَلَيْهِ وَكِيلٌ لَمْ يَلْزَمْ، وَلا أَثَرَ لِلَّفْظِ يَجْهَلُ مَعْنَاهُ كَأَعْجَمِيٍّ لُقِّنَ أَوْ عَرَبِيٍّ لُقِّنَ، أَمَّا لَوْ قَالَ: يَا عَمْرَةُ فَأَجَابَتْهُ حَفْصَةُ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يَحْسَبُهَا عَمْرَةَ - فَأَرْبَعَةٌ، وَلا أَثَرَ لِطَلاقِ الإِكْرَاهِ كَنِكَاحِهِ وَعِتْقِهِ وَغَيْرِهِ، وَالإِقْرَارُ بِهِ أَوِ اليَمِينُ عَلَيْهِ أَوِ الْفِعْلُ الَّذِي يَحْنَثُ فِيهِ بِهِ، وَفِي حِنْثِهِ بِمِثْلِ تَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ فِي الِعْتِق: قَوْلانِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا الإِكْرَاهُ فِي الْقَوْلِ، وَقِيلَ: لَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا حَنِثَ، وَبِنَحْوِ الإِكْرَاهِ بِالتَّخْوِيفِ الْوَاضِحِ بِمَا يُؤْلِمُ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ، وَفِي التَّخْوِيفِ بِقَتْلِ أَجْنَبِيٍّ قَوْلانِ بِخِلافِ قَتْلِ الْوُدِّ وَفِي التَّخْوِيفِ بِالْمَالِ ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ كَثِيرًا تَحَقَّقَ.اللَّفْظُ:صَرِيَحٌ، وَكِنَايَةٌ، وَغَيْرُهُما.الصَّرِيحُ: مَا فِيهِ صِيغَةُ طَلاقٍ، مِثْلُ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنَا طَالِقٌ فَلا يَفْتَقِرُ إِلَى1 / 295CopierPartagerDemander à l'IA