مَحَلِّ الْبَوْلِ ثُمَّ الآخَرِ، وَيُوَاصِلَ الصَّبَّ حَتَّى يُنَقِّيَ، وَلا تَضُرُّ رَائِحَةُ الْيَدِ إِذَا أَنْقَى، وَفِي الأَحْجَارِ: الإِنْقَاءُ، وَفِي تَعْيِينِ ثَلاثَةٍ لِكُلِّ مَخْرَجٍ: قَوْلانِ، وَعَلَى تَعْيِينِهِمَا فَفِي حَجَرٍ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ: قَوْلانِ، وَفِي إِمْرَارِهَا عَلَى جَمِيعِ الْمَوْضِعِ أَوْ لِكُلِّ جِهَةٍ وَاحِدٌ، وَالثَّالِثُ: لِلْوَسَطِ قَوْلانِ، وَلَوْ تَرَكَهُمَا سَاهِيًا وَصَلَّى فَفِي إِعَادَتِهِ فِي الْوَقْتِ رِوَايَتَانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ: يُرِيدُ الْمَاسِحَ وَ. .، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ عَلَى وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ يُعِيدُ أَبَدًا، وَعَرَقُ الْمَحَلِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ.
1 / 54