18

Jamic des Mères

جامع الأمهات

Enquêteur

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Maison d'édition

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الثانية

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

دمشق

أَجْزَأَهُ، وَفِي الْجُنُبِ تَحِيضُ.
وَالْحَائِضِ تُجْنِبُ فَتَنْوِي الْجَنَابِةَ: قَوْلانِ، فَإِنْ نَوَتِ الْحَيْضَ فِيهِمَا فَالْمَنْصُوصُ يُجْزِئُ لِتَأَكُّدِهِ وَخَرَّجَ الْبَاجِيُّ نَفْيَهُ لِقِرَاءَةِ الْحَائِضِ، فَإِنْ خَصَّهُ مَخْرَجًا غَيْرَهُ فَسَدَتْ لِلتَّنَاقُضِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ أَحَدَ الثَّلاثَةِ فَإِنْ أَخْرَجَ بَعْضَ الْمُسْتَبَاحِ فَثَالِثُهَا: يَسْتَبِيحُ مَا نَوَاهُ دُونَهُ، وَلَوْ نَوَى مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ كَالتِّلاوَةِ لَمْ يَجْزِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَقُلْنَا: لا يُوجِبُ فَتَوَضَّأَ أَوْ تَوَضَّأَ مُجَدَّدًا فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ فَفِي وُجُوبِ الإِعَادَةِ: قَوْلانِ، وَلَوْ تَرَكَ لُمْعَةً فَانْغَسَلَتْ ثَانِيًا بِنِيَّةِ الْفَضِيلَةِ فَقَوْلانِ، وَلَوْ نَوَى الْجُمُعَةَ وَالْجَنَابَةَ فَفِيهَا: تُجْزِئُ عَنْهُمَا، وَفِي الْجَلابِ: وَلَوْ خَلَطَهُمَا بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُجَزْ بِنَاءً عَلَى انْتِفَاءِ التَّنَافِي أَوْ حُصُولِهِ، وَلَوْ نَوَى الْجَنَابَةَ نَاسِيًا لِلْجُمُعَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لا يُجْزِئُ عَنِ الْمَنْوِيِّ فِي الثَّانِيَةِ، وَلا عَنِ الْمَنْسِيِّ فِيهِمَا، وَقِيلَ: يُجْزِئُ فِي الأُولَى لا الثَّانِيَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: بِالْعَكْسِ، وَلا يَصِحُّ وُضُوءُ

1 / 47