121

Jamic des Mères

جامع الأمهات

Chercheur

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Maison d'édition

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

دمشق

قَوْلانِ، فَإِنْ كَانَ عَرَضٌ يُبَاعُ مِثْلُهُ فِي دَيْنِهِ كَدَارِهِ وَسِلاحِهِ وَخَاتَمِهِ وَثَوْبَيْ جُمُعَتِهِ إِنْ كَانَ لَهُمَا قِيمَةٌ بِخِلافِ ثِيَابِ جَسَدِهِ، وَما يَعِيشُ بِهِ الأَيَّامَ هُوَ وَأَهْلُهُ وَبِخِلافِ عَبْدٍ آبِقٍ، وَكَذَلِكَ رِقَابُ مُدَبَّرِيهِ وَقِيمَةُ الْكِتَابَةِ وَكَذَلِكَ دَيْنُهُ الْمَرْجُوُّ، فَالْمَشْهُورُ جَعْلُ الدَّيْنِ فِيهِ لا فِي الْعَيْنِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي مُرَاعَاةِ حَوْلِ الْعَرْضِ قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَيُقَوَُّمُ وَقْتُ الوُجُوبِ فِيهِمَا، وَمِنْهُ: جُعِلَ لابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلانِ، وَعَلَيْهِمَا فِي الْمَوْهُوبِ هُوَ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ: قَوْلانِ، وَفِي الرِّبْحِ: قَوْلانِ: أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ مِئَةٌ مُحَرَّمِيَّةٌ وَمِئَةٌ رَجَبِيَّةٌ وَعَلَيْهِ مِئَةٌ فَالْمَشْهُورُ زَكَاةُ مِئَةٍ، وَلَوْ آجَرَ نَفْسَهُ ثَلاثَ سِنِينَ بِسِتِّينَ دِينَارًا فَقَبَضَهَا فَمَرَّ حَوْلٌ - فَرَابِعُهَا: يُزَكَّى الْجَمِيعَ، وَلَوْ آجَرَ دَارَهُ كَذَلِكَ - فَخَامِسُهَا: تُقَوَّمُ سَالِمَةً، وَسَادِسُهَا: تُقَوَّمُ مَهْدُومَةً، وَغَيْرُ الْحَوْلِيِّ وَإِنْ زُكَّى كَالْعَرْضِ، وَالْمَعْدِنِ اتِّفَاقًا، وَالْمُكَاتَبُ كَالْعَرْضِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ جَعْلِهِ: ثَلاثَةٌ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَأَصْبَغَ.
فِي قِيمَةِ كِتَابَتِهِ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ عَبْدٍ، وَفِي الْمُدَبَّرِ قَبْلَ الدَّيْنِ: قَوْلانِ، وَعَلَى جَعْلِهِ - فَفِي كَوْنِهِ فِي قِيمَةِ رَقَبَتِهِ أَوْ خِدْمَتِهِ: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ، وَفِي الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ: قَوْلانِ، وَعَلَى جَعْلِهِ - فَفِي قِيمَةِ خِدْمَتِهِ، وَالْمُخْدَمُ: الْمَنْصُوصُ جَعْلُ دَيْنِ مَالِكِهِ فِي [مَرْجِعِ] رَقَبَتِهِ، وَدَيْنُ مَخْدَمِهِ فِي خِدْمَتِهِ، وَفِي الآبِقِ الْمَرْجُوِّ: قَوْلانِ، [وَعَلَى جَعْلِهِ - فَعَلَى] غَرَرِهِ، وَالدَّيْنُ لَهُ كَالْعَرْضِ وَفِي كَيْفِيَّةِ جَعْلِهِ - ثَلاثَةً: أَصَحُّهَا إِنْ كَانَ حَالًاّ مَرْجُوًّا فَبِالْعَدَدِ وَإِلا فَبِالْقَيِمةَ.
وَالْقِرَاضُ غَيْرُ الْمُدَارِ مُوَافِقًا لِحَالِ (١) رَبِّهِ لا يُزَكَّى قَبْلَ الانْفِصَالِ وَلَوْ طَالَ، وَلَوْ نَضَّ، وَأَلْزَمَ اللَّخْمِيُّ كَوْنَهُ إِنْ نَضَّ كَالْمُدَارِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّيْنِ، وَفِي وُجُوبِهِ بَعْدَهُ لِسَنَةٍ أَوْ لِمَا مَضَى: قَوْلانِ، وَعَلَى مَا مَضَى يُرَاعَى مَا فِي يَدِهِ لِسَنَتِهِ وَيَسْقُطُ الزَّائِدُ قَبْلَهُ، وَيُعْتَبَرُ النَّاقِصُ كَذَلِكَ (٢)، وَفِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ بِرِبْحِ الْعَامِلِ: قَوْلانِ، وَالْمُدَارُ مُوَافِقًا [لِحَالِ رَبِّهِ] فِي تَزْكِيَتِهِ كُلَّ حَوْلٍ أَوْ جَعْلِهِ

(١) فِي (م): بحال.
(٢) فِي (م): لذلك.

1 / 150