ولليمين في الأموال.وفيه دليل للجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له حلالا.خلافا لأبي حنيفة ودليل على أن صاحب اليد أولى بالدعوى وتنبيه على صورة الحكم لأنه بدأ بالطالب.فقال: ليس إلا يمين ولم يحكم بالمتنازع فيه للمدعى عليه. فينبغي الحاكم إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعى ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه.وفيه دليل على أنه لا يشترط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط.
أو أن يكون المدعى عليه ممن يتهم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل من حالها. وغضب الله على الكلف إيصال الشر إليه. وعلى من حلف فقطع مالا.أو يتوب ويرد ويكفر اليمين.
صفحة (232)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 43
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 28-12-2004 12:09 : الفصل الأول اللغو
اللغو في قوله عز وجل: { لا يؤاخذكم الله للغو في إيمانكم
ما يصل بهالمتكلم كلامه بسرعة من غير عقد ولا قصد. كلا والله وعلى والله.وكلا والله بلا مؤخذة ولا كفارة.
وبه قال أصحابنا وعائشة والجوهري. وقيل: هو أن يحلف على ما في علمه.فيخرج بخلاف ذلك لأن الخطأ مرفوع عن الأمة.وقال ابن المسيب وغيره: اليمين في حال الغضب.
وقال صلى الله عليه وسلم: { لا يمين في الغضب}. وقيل: اليمين على المعصية.
والحكم أن يتركها ولا كفارة عليه.ولا يؤخذ بالترك بل هو فرض عليه.يثاب به إن تركها الله سبحانه.
صفحة (233)
وتركها كفارة.وقيل: تلزمه الكفارة في حين الحلف.وقيل: لا تلزمه إلا إن فعل.وعنه صلى الله عليه وسلم:لا نذر ولا يمين في معصية الله ولا قطيعة رحم. والمعنى عندنا أن يكفر يمينه ويصل رحمه.وليس المراد أن يمينه لا تنعقد. وقيل: هو دعاء الرجل على نفسه بالشر في حال الغضب في بدنة أو ماله أو أهله بلا عقد من قلبه.قال الله سبحانه:{ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير}.
فانظر تفسيرنا. ولعل تسمية هذا يمينا بالنظر إلى التغليظ على نفسه في دعائه. أو بالنظر إلى التطبيق مثل أن يقول أذهب الله عقله إن فعل كذا ولولم يصرح بالتعليق بالآية.
وقيل: هو اليمين المكفرة.
Page 93