إلى الليل لم يجز شيء من ذلك غنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو نصفين لم تؤكل
ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب رجل استأجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يكرى لشيء من ذلك ولا يعق عن الغلام ولا عن الجارية ويكره التعشير والنقط فى المصحف سلطان قال لرجل لتكفرن بالله أو لأقتلنك فإنه يسعه ذلك ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على السروج التي كهيئة الأكف والجهاد واجب إلا أن المسلمين فى عذر حتى يحتاج إليهم والله أعلم
Page 534