448

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم لرجل فهلك درهمان وبقي درهم وهو يخرج من الثلث فله الدرهم كله وكذلك الثياب من صنف واحد رجل أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي وكذلك الدور المختلفة

رجل أوصى لرجل فقبوله ورده فى حياة الموصي باطل وتجوز الوصية لما في البطن ولا تجوز له الهبة والوصية لأهل الحرب باطلة فإن دخل حربي دار الإسلام بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي جاز رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاث مائة فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة قبل القسمة فللموصى له الأم وثلث الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) له ثلثا كل واحد منهما وإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له والله أعلم

Page 524