432

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

الجارية قطعت يدي وأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه فيؤمر برده عليها عبد قطع يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن كان لم يعتقه أمر برده على المولى وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه

مكاتب قتل عبدا فلا قود عليه عبد محجور عليه أمر صبيا حرا فقتل رجلا فعلى عاقلة الصبي الدية ولا شيء على الآمر وكذلك إن أمر عبد عبدا عبد مأذون له عليه ألف درهم جنى جناية خطأ فأعتقه المولى ولم

Page 508