416

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

فدفع مكانه افتكه بجميع الدين وهو قول أبى يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) إذا قتله عبد فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بالدين وإن شاء سلم العبد المدفوع للمرتهن بماله وإن أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة قبض المائة قضاء من حقه ورجع بتسع مائة

رجل رهن رجلا إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه رجل سلط المرتهن على بيع الرهن ثم مات الراهن فله أن يبيعه بغير محضر الورثة عدل باع الرهن وأوفى المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمن المستحق العدل فإن شاء العدل ضمن الراهن القيمة وإن شاء المرتهن الثمن الذي أعطاه والله أعلم

Page 492