413

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

بالمسلم فيه يبطل المسلم فيه بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول

رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم زاده عبدا يساوي ألفا فكل واحد منهما رهن بخمسمائة والزيادة في الدين باطل وهو قول محمد

Page 489