382

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

أرض أخرى فلا ضمان عليه رجل استأجررحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر وإن كانت عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة خياط أو صائغ أقعد في الحنوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز

رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا إكراء الإبل إلى مكة وإجارة الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير

Page 450