341

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

ومحمد (رحمهما الله) لا يبيعه إلا بدراهم أو دنانير بما يتغابن الناس فيه ولا يجوز أن يبيع نصفه إلا أن يبيع النصف الآخر منه قبل أن يختصما

رجل أمر عبدا محجورا عليه أو صبيا ببيع عبد فباعه جاز والعهدة على الآمر عبد قال لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه فإن قال الرجل للمولى اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى وإن لم لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري والألف للمولى وعلى المشتري ألف مثلها رجل قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر وإن اختلف في

Page 409