330

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه

رجل قال ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء رجل أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم

Page 398