312

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

شهر فالقول قول الضامن رجل اشترى جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل حتى يقضي له على البائع رجل اشترى عبدا فضمن له رجل العهدة فهو باطل مسلم كسر لمسلم بربطا أو دفا أو أهراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز

Page 380