263

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز على المسلم

رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع أن يأخذها حتى يرد الثمن وإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب (رحمه الله) في الرواية وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) ينقض البناء ويرد الدار رجل

Page 331