221

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطئ أمة له مجوسية أو امرأته وهي حائض أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ولده في الوجهين وإن قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل

Page 289