174

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

بكر خيرت وإن كان ثيبافي الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد (رحمه الله)

Page 242