149

Le Petit Recueil

الجامع الصغير

Maison d'édition

عالم الكتب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

كان للمرأة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل الخيار وقال أبو يوسف ومحمد الطلاق واقع وعليها ألف درهم رجل تزوج امرأة وأحدهما بالخيار جاز النكاح وبطل الخيار في القولين جميعا امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف فقال أنت طالق واحدة فهي واحدة يملك الرجعة بغير شيء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله له ثلث الألف وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق واحدة فله ثلث الألف في قولهم جميعا امرأة

Page 217