447

Le Jâmi' des Musnads

جامع المسانيد

Régions
Irak
Empires & Eras
Abbassides

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال في رجل أقرض رجلا ألف درهم قال زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة (ثم) قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكنا نأخذ بقول علي زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى والله تعالى أعلم*

### ||| الفصل الرابع في صدقة الفطر

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال صدقة الفطر على

كل مملوك أو حر صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وقال أبو حنيفة نصف صاع من زبيب يجزيه وأما في قولنا فلا يجزيه إلا صاع *

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال ليس في المملوكين

الذين يؤدون الضريبة زكاة ولكن إذا كانوا للتجارة كان الزكاة في القيمة* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) منصور بن دينار (عن) عمر بن محمد (عن) سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يخرج (عن) مكاتبيه صدقة الفطر* (أخرجه) الحافظ طلحة بن محمد في مسنده (عن) أبي العباس بن عقدة (عن) إسماعيل بن حماد (عن) أبيه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

الباب السابع في الصوم وأنه يشتمل على خمسة فصول

الفصل الأول في فضل الصوم وشرائط صحته

الفصل الثاني فيما لا بأس به من القبلة والحجامة والجنابة والصوم في السفر

الفصل الثالث فيما يوجب القضاء

الفصل الرابع فيما يوجب الكفار

الفصل الخامس في النذور

Page 468