Vos recherches récentes apparaîtront ici
Jamic Li Sharaic
Ibn Saïd Yahya Hilli d. 689 AHالجامع للشرايع
لهم، كما فعل (عليه السلام) ببطن النحل (1).
وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل، وقد فارقوه لغير عذر، وهو مكروه، ولا فرق في صلاة الخوف بين ان يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان متعديا. فان كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق، وخافوا من المحقين، لم يجز لهم (2) صلاة الخوف، فان فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الامام.
وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد، والخطبة وغير ذلك، وتسقط عن من تسقط عنه، وإذا تركها مكلفها عمدا، أثم وان تركها لعذر، أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا.
وروى انه يصلى اربع ركعات (3) وهي ضعيفة، وإذا فاتت لا تقضى.
ووقتها من طلوع الشمس الى زوالها.
والغسل يوم العيد سنة، ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد.
ويفطر يوم الفطر على شيء من الحلاوة. ويصبح بها (4) ويقدمها (5) يوم الأضحى، ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به.
والأذان والإقامة لها بدعة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة.
وتصلى في الجبانة (6) لا في المساجد إلا بمكة، فإنها تصلي بالمسجد الحرام.
Page 106