82

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ثلاثا ثلاثا بغير دعاء، وإن كان راكعا وأحس - بداخل، لبث قدر ركوعين فقط.

وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة، ومن يلحن ولا يقدر على الإعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن، لأنه لم يقرأ القرآن، وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله.

ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن لا يحسنها، صحت صلاته، وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له أن إمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة.

ولا يحكم على المصلي بالإسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم. وإذا أحدث الإمام استخلف، ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة، فإن كان مسبوقا أومأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر أعاد ولا يعيد من خلفه، وليس عليه أن يعلمهم، فإن صلوا، وهم يعلمون حاله أعادوا، ولا تصح إمامة من لم يبلغ.

وصاحب المنزل، وأمير القوم، وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرهم، وإن كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للإمامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد (1) وبمثله، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب.

ويستحب أن يقف الرجل المأموم على يمين الإمام، فإن كان امرأة، أو خنثى أو رجلين، فصاعدا فخلفه.

ولا تبطل الصلاة إن وقف الواحد عن يساره، أو وقف الكل صفا عن يمينه، أو يساره، فإن وقف قدامه بطلت صلاته، وقيل تصح، وإن كان رجل ونساء فالرجل عن يمينه والنساء خلفه.

وإذا وجد الإمام راكعا، ركع معه وأدرك الركعة، فإن كان بينهما مسافة، جاز أن يمشي في ركوعه، ويلحق بالصف، وإن سجد ثم لحق بالصف جاز، وإن

Page 98