491

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فإن خلف ذكرا، وخنثى، واحد الأبوين، ضربت ستة في اثني عشر، وأعطيت أحد الأبوين اثني عشر، وكل من أعطيته قبله سهما، أعطيته هنا خمسة (1)، فإن أدخلت عليهم زوجا ضربت أربعة في اثنين وسبعين، وأعطيت الزوج اثنين وسبعين ولا حد الأبوين ثمانية وأربعين ثم كل من أعطيته قبل دخول الزوج سهما أعطيته هنا مثليه، وأربعة أخماس مثله (2).

فإن أدخلت عليهما (3) زوجة، ضربت ثمانية في اثنين وسبعين.

وأعطيت الزوجة اثنين وسبعين، واحد الأبوين ستة وتسعين، ثم كل من أعطيته سهما قبل هذه، جعلته هنا مثليه وثلاثة أسباع مثله (4). فإن كان في مسألة الخنثى رد في حال دون حال كأبوين وخنثى فرضت الحالين، وضربت كلا منهما في الأخرى، وأعطيت كلا منهم نصفي ما حصل له في الفرضين، فتضرب في هذه ستة في خمسة وبالعكس، يكون ستين: للأبوين اثنان وعشرون، وللخنثى ثمانية وثلاثون.

ومن له رأسان، فنام من أحدهما، وانتبه من أحدهما فهما اثنان، وإن كان بخلاف ذلك فواحد.

ويورث من لا فرج له بالقرعة.

ولا يرث ولد الزنا، إلا ولده وزوجه وزوجته، وهو يرثهم وقيل حكمه حكم ولد الملاعنة، والإجماع على أنه لا توارث بينه وبين الزاني.

Page 507