الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Enquêteur
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Maison d'édition
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Enquêteur
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Maison d'édition
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
المعسر. وإن أعتق عبده المرهون، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه، فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه.
وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده.
فإن جنى عبده عمدا، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ. ويحرم عليه أمته، ومتعته بالظهار حتى يكفر، ولا رفع لهما (1) ولو ظاهر من أمة ثم شراها لانفسح النكاح، وحلت بالملك ولا كفارة.
وإن ظاهر من أمته، فباعها، ثم شراها فكذلك، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفارة عليه، حل له أن ينكحها، ولا كفارة.
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، فإن كفر و (2) وطأ وإلا ألزمه الطلاق، ولا يطلق عنه، فإن أبى حبسه، وضيق عليه في طعامه، وشرابه حتى يطلق، أو يكفر ويطأ.
فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا. فإن قال. هي حرام، فليس بشئ وإن نوى ما نوى.
وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه، ويجزي المكاتب قبل الأداء، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه. ويجوز التوكيل في العتق، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة (3) ويجزي المالك اعتاق عبده المغصوب، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان عليه كفارة، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه.
ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا،
Page 485
Entrez un numéro de page entre 1 - 619