46

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ووقت نوافل الزوال ما بين الزوال إلى قبل مضي وقت المختار بقدر الفرض فإن لم يصل فيه قضاها.

ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى قبل مضي وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة.

ونافلة المغرب بعدها، والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني.

ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ، أو شاب يغلبه النوم، أو مسافر، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل. وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلي معها وإن لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلا، نهارا ونهارا، ليلا، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد (1) الحر لمن يصلي جماعة، ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة.

باب القبلة.

استقبالها على ضروب: واجب وندب ومكروه ومحظور.

فالأول: للصلوات، ولسامع خطبة الجمعة. والذبايح، ودفن الموتى.

والثاني: حال الدعاء، ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم، وعند احتضار الموتى وغسلهم، وزيارة قبر المؤمن، ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة.

والثالث: حالة الجماع.

والرابع: حالة البول والغائط.

واستدبارها كهذه القسمة: فالأول، للخطيب في خطبة الجمعة والعيدين. والثاني للحاكم حال الحكم، ولرمي جمرة العقبة، ولزيارة الحجج عليهم السلام. والثالث:

حالة الجماع. والرابع: حالة البول والغائط.

Page 62