411

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

" كتاب النكاح " " باب من لا يحل العقد عليه " " من النساء، وكيفية العقد ومن يليه " والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الأم، والجدات من قبل أب أو أم، وإن علون، والبنات، وبنات الأولاد وإن نزلن والأخوات، وبناتهن، وبنات أولادهن وإن سفلن وأولاد الأخوة و الأخوات، وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات وإن علون.

ويحرم بالسبب أبدأ أم زوجته، وجداتها نسبا ورضاعا، وإن لم يدخل بزوجته، بنت زوجته، وبنات أولادها، في حجره وغير حجره نسبا ورضاعا.

فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له.

ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها و بنات أولادها، أو قبلها بشهوة، أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه.

ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها، وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباؤه بملك يمين أو شبهة، أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها، وأزواج ولد ولده وإن سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة، وإن نزل.

وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما، وبنات أولادهما، وإن نزلن أبدا

Page 427