388

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ومن اوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة.

وان اوصى بعتق عبد من عبيده، أعتق الورثة واحدا منهم.

وإذا أقر بعض الورثة ان مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته وسعى العبد في ما يبقى لباقي الورثة، فإن كانا اثنين عدلين: عتق كله.

والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى. والحمل يدخل في عتق الحامل.

ولا يصح استثناؤه، ولا ينعكس، ويصح إعتاقه منفردا.

وإذا أسلم أحد الأبوين، تبعه صغار ولده، فان بلغوا وكفروا، قهروا على الإسلام، فإن أبوا قتلوا. ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه (1)، فان لم يعامله بالمعروف الزم بيعه، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته.

ومن علق عتق عبيده بموته فمات، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه، وإذا أعتق رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه.

فإن أعتق مملوكه على ان عليه عمالة كذا وكذا سنة، يحرر وعليه العمالة (2) وان شرط العبد لمولاه ان أعتقه ان يعطيه مالا، فان كان وقت الشرط له مال أعطاه، والا فلا.

وروى (3): شريح عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في شخص، اذن له عبده في التجارة.

وركبه دين ثم باعه، ان الدين على البائع.

والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يصح بيعه ولا هبته، وهو واجب في العتق المتطوع به الا ان يبرء معتقه من جريرته ويشهد، فاما الواجب بالنذر أو الكفارة

Page 404