الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Genres
ومن أعتق حصته في عبد وهو موسر ألزم قيمة حصة شريكه يوم العتق، وعتق كله وان كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فان لم يختر ذلك فبعضه حر وبعضه رق، والاولى ان يقال: ان أعتق مضرة (1) وهو موسر، وجب تقويمه عليه وان ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه وان شراه أو استوهبه قوم عليه.
وان أعتق عبده وزوجه أمته، وشرط ان أغارها (2) رده في الرق، أو قال أعتقك على ان أزوجك بنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فله شرطه، فإن أعتق خادمة، وشرط خدمتها مدة معلومة، فأبقت ثم مات، فليس لورثته استخدامها.
فإن أعتق عبده وله ماله، فالمال لمولاه، ويستحب إذا لم يستثنه مع العلم به تركه، وروى: ان له فاضل الضريبة، وأرش الجناية على بدنه، يتصدق منهما ويتسرى ويعتق ولا ولاء على معتقه (3)، ويتوالى من أحب.
ولو ضمن العبد جريرته لم يجز وليس على العبد زكاة ولا له (4).
وروى (5): انه إذا اذن المولى لأمته في التزويج برجل على ان ولدها منه حر، فمات ثم تزوجت غيره لم يكن الشرط له، أقول ان كان زوجها بحر فالولد حر، وان زوجها بعبد، فلا حر بينهما، والشرط باطل.
وروى (6) ذرعة عن سماعة، قال سألته عن رجل، قال: لثلاثة مماليك،
Page 402