364

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

ويحرم جلال الطير، وهو آكل العذرة يومه (1) خالصة حتى يستبرء البطة بخمسة أيام، والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام. والخز، والفنك والسنجاب، والسمور حرام.

ولا يحل من صيد البحر سوى السمك، فقد قيل: فيه مثل كل ما في البر، ولا من السمك الا ذو الفلس، ولا يحل أكل الطافي في الماء الحار والبارد، والمقذوف على شاطئه، وما نضب (2) عنه الماء وما وثب منه على الساحل، ولم يدرك بالأخذ حتى مات.

وعن جعفر بن محمد (عليه السلام)(3) كل ما كان في البحر، مما يؤكل في البر مثله فجائز اكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز اكله.

ولا يحل الجري والمارماهي، والزمار، والزهو، ولا ما كان منه جلالا حتى يستبرء يوما، ويطعم شيئا طاهرا.

ويحل الكنعت والربيثا، لان لهما فلسا، والإربيان والطمر، والطبراني، والإبلامي من السمك.

وإذا شق جوف سمكة فوجد فيها اخرى مما يحل حلت (4) أو في جوف حية فالقيها ولم تسلخ (5) أحلت، فان تسلخت لم تحل.

واما حيوان الحضر، فالإبل والبقر والغنم فإنها مباحة، فان كانت جلالة، يأكل العذرة خالصة يومها اجمع، لم يحل لحمها ولبنها حتى يستبرء بعلف طاهر.

Page 380