362الجامع للشرائعالجامع للشرائعIbn Sa'id al-Hilli - 689 AHابن سعيد الحلي - 689 AHEnquêteurجمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحانيMaison d'éditionمؤسسة سيد الشهيد - العلميةAnnée de publication1405 AHLieu d'éditionقمGenresJa'fari jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasIlkhanidesكتاب المباحات " باب الصيد، والذبايح، والطعام، والشراب، واللباس " " والآنية وما يتعلق بذلك " الصيد هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو ضربان:صيد بحر، وصيد بر، ويحل من صيد البر الظباء، واليحامير (1) والأوعال (2) والأراوى (3) والحمر، والبقر، و النعام.ويحرم السباع ذات الناب وغير ذات الناب، كالسبع (4)، والفهد، والنمر، والكلب، والخنزير، والأرنب، والثعلب، والذئب، والسمع (5) والفرعل (6) والضبع، وابن آوى، وشبهها، والمسوخ.Page 378CopierPartagerDemander à l'IA