336

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

باب اللقيط (1) والضالة والمنبوذ قال الأصمعي وابن الأعرابي، اللقطة بفتح القاف المال.

وقال الخليل هي بسكونها وبالفتح، الملتقط، والضالة الحيوان غير الآدمي واللقيط والمنبوذ الآدمي.

وإذا وجد حيوانا يمتنع من (2) صغار السباع، " كابن آوى وولد الذئب وولد السبع " كالإبل والدواب والطائر والغزال، في قفر مريضا، أخذه وليس عليه رده لأنه كالشئ المباح، وإن كان صحيحا أو مريضا في كلاء وماء، لم يجز أخذه وضمنه إن أخذه ويبرء برده على صاحبه، فإن لم يجده وسلمه إلى الحاكم برء، فإن التقطها الحاكم للحفظ جاز بخلاف غيره، فإن كان ثمة حمى تركه فيه، وإلا أنفق عليه من كسبه، فإن لم يكن له كسب ورأي بيعه وحفظ ثمنه فعل.

وإن كان لا يمتنع من صغار السباع كصغار الإبل والبقر والغنم ووجدها في القفر أخذها وقومها على نفسه وغرم لصاحبها إذا جاء وإن وجدها في العمران عرفها ثلاثة أيام ثم قومها على نفسه كما قلناه وأنفق في الموضعين تبرعا أو رفعها إلى الحاكم

Page 352