الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Genres
في الشراء في الذمة، فاشترى بالعين، لم يصح لموكله.
وإذا تصرف الوكيل: فلبس الثوب، أو ركب الدابة، ضمن فان باعه وسلمه الى المشتري برء من ضمانه لأن الوكالة اقتضت امانة وتصرفا باذنه، فاذا بطلت الامانة بقي الاذن.
ولو وكل في الشراء فتعدى في الثمن ثم شرى به وسلمه برء.
فان اذن الموكل لوكيله ان يبيع من نفسه جاز، وقيل: لا يجوز.
وإذا وكله شخص في بيع الثوب وآخر في شرائه لم يصح.
ولو وكل الخصمان واحدا فيها لم يصح.
وإذا ادعى انه وارث دين الميت لا سواه فاعترف من عليه الدين بذلك لزمه الدفع إليه، لإقراره أن الدفع مبرء.
فان ادعى الحوالة عليه بالدين واعترف فكذلك وفيه احتمال لجواز ان يجحد المحيل فلا يبرء به اقباض المدعى.
وان ادعى توكيل ذي حق له في قبضه، فاعترف الغريم بالوكالة. أو في قبض وديعة واعترف الودعي بالإذن لم يجبر على التسليم في الموضعين، وقيل:
يجبر فيهما، وقيل: يجبر في الدين دون العين فاذا قدم الغائب فأنكر غرم الغريم.
ولا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدعى الوكالة.
وان كانت عينا فتلف في يد مدعى الوكالة رجع على أيهما شاء.
وإذا ادعى الموكل ان الوكيل شرى السلعة له فأنكر الوكيل، فالقول قوله مع يمينه ولا عبرة بوذن (1) دراهم الموكل في ثمن السلعة.
وتثبت الوكالة بشاهدين، ولا تثبت بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد أو امرأتين مع اليمين.
Page 324