297

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

وإذا اشترى أحدهما أو اقترض له ولصاحبه جاز لإذنه له على شروط الوكالة، وإذا غصب أحدهما شيئا لم يشاركه الآخر فيه.

ولا يصح شركة الأبدان (1) ولكل منهما أجر عمله، اتفقت الصنعتان أو اختلفا، اتفقت أجرتهما أو اختلفتا، فان اختلط كسبهما ولم يتميز اصطلحا.

وإذا اشترك جماعة: لواحد بغل، ولآخر دكان، ولآخر رحى ولآخر عمل بيده لم يصح الشركة.

فإن استأجر شخص من كل ماله، ومن الآخر عمله بأجرة واحدة فهي فاسدة، ولكل منهم عليه اجرة مثله.

وان استاجر الكل للطحن بأجرة معلومة، صحت ووجبت بالسوية (2)، ورجع كل منهم على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ماله، والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع أجرة عمله.

فان اشتركوا: من شخص فدان (3) ومن شخص عمل، ومن شخص ارض ومن شخص بذر فهي معاملة فاسدة والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدان والعمل عليه باجورهم.

وإذا كان من شخص جمل، ومن الآخر المزادة (4)، ويستقى الثالث من ماء هو ملكه، فثمنه له، وعليه لصاحبه اجرة الجمل والمزادة، وان استقى من المباح، فقيل: كذلك لأنه إنما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه، وقيل: يكون بينهم أثلاثا لأنه حاز من المباح بنية انه له ولهما.

وكذا الخلاف إذا اصطاد، أو احتش، أو احتطب له ولغيره، ومن قال بالاثلاث قال: يرجع كل منهم على الآخرين بأجرة ثلثي ما كان من جهته.

Page 313