293

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وإذا عمل حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو مصرة (1)، لم يمنع.

ولا يمنع من الطبخ والخبز في داره.

وإنما منعنا من إرسال الماء في ملكه على وجه يصل إلى جاره، لأنه إرسال له في ملك غيره.

وإذا كان له داران، وظهر كل منهما إلى درب غير نافذ، فرفع الحاجز بينهما جاز. وإن كان له دار ظهرها إلى درب غير نافذ فعمل فيها بابا لم يستطرقه جاز منعه، لأنه يؤدي إلى أن يشهد له به.

وإذا كان له في درب غير نافذ باب فأراد إحداث باب آخر إلى أول الدرب جاز، وإن أراد إحداثه إلى صدره لم يجز وإن أراد أن يشرع جناحا جاز لهم منعه.

فإن كان بابه في صدره وبينه وبين باب جاره مسافة اختص بها يفعل فيها ما شاء وإذا تداعيا مالا، فصالحه منه على مسيل مائه في أرضه، وعينا الموضع طولا وعرضا جاز. ولا اعتبار بالعمق لأنه إذا ملك الموضع جاز له النزول فيه ما شاء.

وإذا اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه جاز إذا عين منتهى البناء بخلاف الأرض.

وإذا ادعى بيتا فاصطلحا على أن للمدعي سطحه يبني على جدرانه بناء معلوما جاز.

وإذا صالحه على مجهول لم يصح.

وإن صالحه على درهم بدرهمين لم يجز، لأنه أحل حراما.

ولو صالحه على ثوب أتلفه عليه، قيمته درهم بدرهمين لم يجز.

وإن ادعى مالا مجهولا فصالحه منه على معلوم صح الصلح.

وإذا خرجت أغصان الشجر إلى هواء الجار فله إلزام صاحبها بإزالتها عنه، وإن لم يزلها جاز له إزالتها بنفسه.

Page 309