Jamic Li Sharaic
الجامع للشرايع
كل محرم ومكروه وأكثر الأيام، ولا حد لاقلها.
وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس، فلو رأته خمسة أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا.
وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس، وان لم تره الا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا.
فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته.
فان تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم ينتقض طهارتها.
وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها، وان فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به .
باب التيمم
التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث.
وانما يجوز: عند عدم الماء، أو عدم ثمنه، أو آلته. فان وجده بثمن وجب شراؤه وان كثر ثمنه مع القدرة، وان بيع نسية شراه وان لم يجد ثمنه في الحال، وان وهب له وجب القبول.
أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله، ولا فرق بين ان يكون الخوف من برد أو مرض أو تلف وروى (1) فيمن اختار الجنابة اغتسل وان لحقه مرض، وان خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة، وان لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد.
ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس تيمم وصلى وأعاد.
وروى (2) فيمن نسي الماء في رحله وتيمم، الإعادة في الوقت، وأما في غير ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين.
Page 45