الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Genres
وان رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا ان اذن بمضي ما يمكن ان يقبض فيه، فان كان الشيء في السوق أو منزله فإلى أن يصل اليه وزال ضمان الغصب، وقيل لا يزول وان أبرأه من ضمانه لم يبرأ.
وان باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض الا بالمرتهن أو وكيله. وإذا رهنه رهنا إلى أجل وشرط ان يكون مبيعا منه بالدين ان لم يقضه فيه فالرهن فاسد، ولا يضمن كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح.
ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته، فإن فعل واجازه الراهن صح، والا بطل، فان غاب لم يبعه حتى يأذن له، فان لم يدر من هو يصبر، فان لم يجيء باعه وتصدق بالباقي عنه، وان أعوزه فأجله فله أجر (1) ويصح رهن المشاع، فان تشاحوا فيمن يكون بيده، ولم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه لملاكه وان رهن ملكه، وملك غيره صح في ملكه وفسخ المرتهن ان شاء، ان كان مشروطا بعينه في عقد. وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال. وان قضى بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي.
وان رهن شيئا على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز.
وان رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح. وإذا ادعى شخص ان بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة بالرهن فان عدمها كان على الورثة يمين علم ان ادعى عليهم العلم. ويخص المرتهن بثمن الرهن، فان فضل له شيء ساهم الغرماء وان فضل منه شيء صرف إليهم فإن كان للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء فيه. وإذا اذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين فان اذن له في أخذه عن دينه جاز، وقيل لا يكون رهنا. فان اذن (2) بعد الحلول
Page 289