254

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ولا يدخل (1) في بيع الدار ورهنها الغرف إلا أن يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ومسمر (2) ومنه السلم.

ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا تحتية مبنية، وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والأجر واللبن يدخل، والأجر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل.

وإن اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن فإن اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاه بحصته من الثمن.

وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أو أن الجذاذ وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع، فإن اشتراهما بطل للجهالة.

وإن اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطم الحفر.

ولو باع دارا، له فيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب كان عليه أرشها ولا يدخل في بيع القرية مزارعها (3) وأجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع. وأجرة السمسار وناقد الثمن ووازنه على المشتري.

ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وإنما الدرك على المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه، ولا يصح منه إبراء المشتري من الثمن،

Page 270