20

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.

ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين.

والترتيب كما رتبه الله تعالى.

ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالف قدم المؤخر وآخر المقدم ما لم يجف السابق.

والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم يجف بنى عليه.

ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه، وتحريك الواسع.

ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر، إنما يغسل ما ظهر.

ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها.

ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين.

ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.

ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، وروى (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال (2) رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.

ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر، ولا يلزم أيضا له إلى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ما سح.

Page 36