174

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

والمحرم إذا أكل لحم صيد لا يدري ما هو فعليه شاة.

وإذا قتل المحرمان فعلى كل واحد منهما دم.

وفي القطاة وشبهها حمل فطيم (1) يرعى الشجر، وفي القنفذ (2) واليربوع (3) والضب (4) وشبهها جدي (5) وفي العصفور والقنبرة (6) وشبههما مد من طعام.

وليس في الزنبور يصاب خطاءا شئ، وفي العمد وقتل العظائة (7) كف طعام، وفي الحمامة يصيبها محرم في حل، دم، فإن أصابها محل في الحرم فدرهم فإن أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم.

وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل والمحل في الحرم نصف درهم والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم.

وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم والمحل في الحرم ربع درهم والمحرم في الحرم درهم وربع درهم وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدق به، والأهلي يتصدق بقيمته على المساكين.

ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة (8).

Page 190