157

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

" باب " " وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما " وأقسامهما ضربان: واجب وندب، فالواجب ضربان: مطلق ومسبب، فالمطلق حجة الإسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفي العمر مرة واحدة على كل إنسان حر بالغ، كامل العقل، صحيح، واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ولمن يجب عليه نفقته، مخلى السرب، (1) متمكن من المسير، راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة، واجد زوجا أو محرما أو من يوثق بدينه إن كان امرأة ذات هيئة.

والمسبب منهما ما كان عن نذر أو عهد أو إفساد (2) حج أو إجارة.

والندب تكرارهما للواحد بنفسه وأن يعطي أجرا من يحج عنه، وكلما أكثر منه ومنهم كان أفضل.

ويستحب أن يحج بالصبي أو يؤمر به، وأن يتكلفهما (3) من لا يملك الاستطاعة بالمشي، أو ركوب بعض المسافة، أو كسب ما يقوم به في الطريق.

فإن حج الصبي، أو حج به، أو حج العبد، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام.

فإن أعتق الرقيق، وبلغ الصبي بعد إحرامهما وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما، والأولى أن لا يجزي عن الصبي.

ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج، استحب له أن يحج عنه غيره، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه.

Page 173