144

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

أو شهر كفارة ظهار العبد، أو شهر نذر متتابعا، إذا أفطر فيها عن مرض أو حيض بنى وإن أفطر لغير ذلك استأنف إلا إذا صام من الشهر الثاني ولو يوما أو صام خمسة عشر يوما من الشهر فإنه يبني بكل حال، وإن أفطر في كفارة اليمين وشبهها استأنف بكل حال. وكفارة تعمد تفويت صلاة عشاء الآخرة حتى مضى نصف الليل أن يصبح صائما على رواية (1).

وما لا يجب تتابعه: قضاء شهر رمضان، والنذر المطلق، وقضاء النذر المعين وصوم جزاء الصيد، وصوم حلق المحرم رأسه، والسبعة الأيام لدم المتعة ولا تصام هذه في السفر إلا ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم الإفاضة، وصوم من عليه بدنة في فداء والنذر المعين المقيد بالسفر، ولا في يوم العيد وأيام التشريق بمنى ويجوز في غيرها من الأمصار.

وروي (2) في القاتل في أشهر الحرم: يصوم الشهرين فيها العيد وأيام التشريق.

وإن نذر صوم العيد أثم ولا قضاء.

وإن نذر صوم يوم فوافقه أفطر وقضى ولم يأثم وقيل لا قضاء.

وإن نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح لاستحالة صوم الفائت (3).

وإن نذر صوما غير معين صام يوما.

والصائم المتطوع إن شاء أتمه وإن شاء أفطر، ويكره أن يفطر بعد الزوال

Page 160