الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Genres
وقال: زرارة لأبي جعفر (عليه السلام) أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟
قال: لا، أيصلى الاولى قبل الزوال (1) فعلى الرخصة، ان مات المعطى قبل تمام الحول، أو ارتد المعطى له، أو فسق. أو استغنى بغيرها، استرجعت منه، ان كان عين له (2)، انها معجلة، فإن كان قال له انها زكاة، أو صدقة، لم تسترجع منه وإذا عجل من أربعين شاة شاة لم ينتقص عن النصاب بذلك، فان استهلكها الفقير في الحول، فلا زكاة لنقصان النصاب ويسترجع القيمة منه وابى بعض أصحابنا الرخصة (3)، وحملها على القرض على المستحق.
قال: والمقرض ضامن إذا أيسر المعطى له وقت الوجوب فان لم يكن أيسر أجزأت عنه.
قال: ولا فرق بين ان يكون شهرين، أو ما زاد.
واحتج: لهذه الجملة بحديث الأحول عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى له قبل رأس السنة، قال : يعيد المعطى الزكاة (4)، وأراه (5) صرح بتعجيل الزكاة، ولم يذكر قرضا ولا حكما يختص به.
ويجوز تأخير إخراج الزكاة عن الحول لفقد المستحق الى أن يجده، فان عزلها فهي أمانة لا يضمن الا بالتفريط. وليس على الكافر إذا سلم زكاة لما مضى ولو كان النصاب باقيا، وقد حال عليه الحول، ثم أسلم لم يخرجها.
وإذا كان الشخص ضعيفا في الظاهر، اعطى منها من غير بينة، ولا يمين، فان كان جلدا (6) في الظاهر حلفه، فان عرف له مال، ثم ادعى ذهابه، أو ادعى العبد
Page 147