119

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Enquêteur

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Maison d'édition

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب، وبرأس المال أو بربح.

ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة، ويزكيها كلما حال عليه الحول على الشرط.

فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها زكاها لسنة واحدة.

وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح.

وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال، زكى الأصل.

وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة، بنى على حول الأصل.

وإن اشترى بسلعة للقنية (1) سلعة للتجارة، استأنف الحول.

وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل، لأنه مردود إليه ويقوم ما اشترى بالعرض لقيمته من غالب نقد البلد، وإن اشتراها بذهب وفضة قومت بهما وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما.

فإن نوى بسلعة التجارة " القنية "، فلا زكاة عليه، وإن نوى بسلعة القنية التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة.

فإن باع سلعة التجارة بعد الحول، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة دون العين.

فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل، أو أربعين شاة بسلعة للقنية، واتفق حول السوم وحول التجارة (2) أخرج زكاة العين لوجوبها بالإجماع.

وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة

Page 135